النيابة العامة تكشف ضوابط تفتيش المساكن حال وجود مسوغ قانوني

DD985F39 D5C1 470B B5D0 C28B0805C847
شارك هذه المقالة مع أصدقائك!

أكدت النيابة العامة، امس الخميس، أن للمساكن حرمتها، ولا يجوز تفتيشها، إلا في الحالات التي يبيّنها النظام، وحال قيام مسوِّغ قانوني لتفتيش المسكن يقتضي الإجراء مراعاة الضمانات المقرّرة في هذا الشأن.

وأوضحت النيابة عبر حسابها بتويتر، إن الحالات التي بيّنها النظام ثلاث هي:

1- بحضور صاحبه أو من ينيبه أو أحد أفراد أسرته الكامل الأهلية المقيم معه.

2- إذا تعذر حضور أحد هؤلاء وجب أن يكون التفتيش بحضور عمدة الحي أو من في حكمه أو شاهدين.

3- يمكن صاحب المسكن أو من ينوب عنه من الاطلاع على إذن التفتيش، ويثبت ذلك في المحضر.

وأكدت النيابة العامة أن ذلك يأتي ضمن المادة 47 من نظام الإجراءات الجزائية.


  ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .

‫0 تعليق