أجرى وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، المهندس أحمـد بن سليمـان الراجحـي، تعديل اللائحة التنفيذية لنظام العمل الصادرة بالقرار الوزاري رقم 70273 وتاريخ 11 /4/ 1440هـ .
ونص التعديل على إضافة فقرة برقم “4” للبند أولاً من المادة 24 بالنص التالي: إجازة يوم التأسيس لمدة يوم واحد، في يوم الثاني والعشرين من شهر فبراير للعام الميلادي”، وكذلك تعديل الفقرة 4 من البند ثانياً من المادة 24 لتكون بالنص التالي: اليوم الوطني أو يوم التأسيس مع أيام إجازة أحد العيدين لا يعوض العامل عن هذا اليوم.
ووجه الوزير بنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى موقع الوزارة الإلكتروني، ويُعمل به من تاريخ النشر، داعيا نائب الوزير “للعمل” اتخاذ ما يلزم لتنفيذه.
● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .
ممكن الزام الشركات الخاصة بمنح كل موظف سعودي يومين إجازة