أصدرت النيابة العامة، تحذيرًا هامًا بحظر اتخاذ أي مظاهر خارجية من شأنها أن تنشىء اعتقادا كاذبا لدى الآخرين، في صفة الشخص بممارسته لأي من المهن الصحية بصفة غير صحيحة.
وتضمنت هذه المظاهر ما يلي:
1- استعمل وسيلة من وسائل الدعاية يكون من شأنها حمل الجمهور على الاعتقاد بأحقيته في مزاولة المهن الصحية خلافًا للحقيقة.
2- انتحل لنفسه لقبًا من الألقاب التي تطلق عادة على مزاولي المهن الصحية.
3- وجدت لديه آلات أو معدات مما يستعمل عادة في مزاولة المهن الصحية دون أن يكون مرخصا له بمزاولة تلك المهن أو دون أن يتوفر لديه سبب مشروع لحيازتها.
وكشفت النيابة العامة عن العقوبة المقررة في هذا الشأن، مشيرة إلى أنه يعاقب بالسجن مدة تصل إلى ستة أشهر، وغرامة تصل إلى مائة ألف ريال.
● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .