النيابة العامة تعرّف بتزوير العلامات المسجلة وتوضح عقوباته

A6B1F69F 3EB9 4417 8635 A1709D49E579
شارك هذه المقالة مع أصدقائك!

عرّفت النيابة العامة تزوير العلامة المسجلة وتقليدها بقصد استخدامها في أغراض البيع.

وأوضحت أنه يحظر تزوير علامة مسجلة أو تقليدها بطريقة تتسبب في تضليل الجمهور، أو وضعها بسوء قصد على منتجات، أو عرض أو بيع أو حيازة بقصد البيع لمنتجات تحمل علامة مزورة أو مقلدة أو موضوعة أو مستعملة بغير وجه حق مع العلم بذلك. وأكدت أن مرتكبي ذلك يتعرضون لعقوبة الحبس لمدة تصل إلى عام وغرامة مالية لا تقل عن 50 ألف ريال وتصل إلى مليون ريال.

8EEF975C 8EAC 44F4 88F1 373BD6BBDADA


  ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .

‫0 تعليق