توضح مهم من العدل بشأن إدخال فاتورة ضريبة التصرفات العقارية

4C1F1CF9 A2CD 4259 AB76 A6ADDF07B22F
شارك هذه المقالة مع أصدقائك!

كشفت وزارة العدل أنه يمكن لمن أراد بيع أرض وعمل فاتورة ضريبة التصرفات العقارية، أن يدخل قيمة المبايعة بدون الضريبة.

وأوضحت على حساب الخدمة العدلي في “تويتر”، خلال ردها على سؤال أحد المستفيدين قال فيه: “أنه إذا ببيع أرض وعمل فاتورة ضريبة التصرفات العقارية، هل يضع المبلغ الذي استلمه صافي وينزل الضريبة فوق المبلغ، أم يضع المبلغ الكلي”.

لترد الوزارة من خلال “الخدمة العدلية”: “وعليكم السلام نسعد بتواصلك، ويمكنكم إدخال قيمة المبايعة بدون الضريبة، نسعد بخدمتكم”.

تعديلات جديدة على ضريبة التصرفات العقارية

في الوقت نفسه، وافق وزيـر المالية رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك محمد بن عبدالله الجدعان، على تعديلات اللائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية.

تعرف على نسبة ضريبة التصرفات العقارية

ونصت المادة الثانية على أنه تُفرض ضريبة بنسبة قدرها “5%” من إجمالي قيمة التصرف في العقارات مهما كانت حالتها أو شكلها أو استخدامها في وقت التصرف، وتشمل الأرض وما يتم إنشاؤه أو تشييده أو بناؤه عليها وسواء انصب التصرف عليها بحالتها أو بعد إقامة منشآت عليها، وسواءً كان هذا التصرف شاملاً لكامل العقار أو أي جزء منه مفرزًا أو مشاعاً أو وحدة سكنية أو غير ذلك من أنواع العقارات، وسواءً كان التصرف موثقاً أو غير موثق.

أهم اشتراطات ضريبة التصرفات في التعديلات الجديدة

وتضمنت التعديلات أنه تستحق الضريبة في تاريخ التصرف على أساس القيمة المتفق عليها بين طرفيه أو أطرافه أو قيمة العقار، وبشرط ألا تقل عن القيمة السوقية العادلة في تاريخ التصرف -على ألا تتضمن قيمة العقار لأغراض احتساب الضريبة هامش الربح الضمني في حالات التمويل من الجهات المرخصة نظاماً-، وتفرض على التصرف العقاري بما في ذلك العقارات المنجزة، ويجب سداد الضريبة المستحقة عنه.


  ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .

‫0 تعليق