الأمن العام يوضح الأماكن التي يحظر فيها تركيب كاميرات المراقبة الأمنية

E9C32558 C07B 4CC0 817D 30EC74089C54
شارك هذه المقالة مع أصدقائك!

نشر “الأمن العام” انفوجرافيك يوضح الأماكن التي يحظر فيها تركيب كاميرات المراقبة الأمنية.

وأوضح أنه يحظر تركيب كاميرات المراقبة الأمنية في:

– داخل غرف الكشف الطبي والتنويم والعلاج الطبيعي

– غرف إجراء العمليات الطبية والأماكن الخاصة

– غرف تبديل الملابس ودورات المياه والصالونات والأندية النسائية

– الوحدة السكنية في مرافق الإيواء السياحي.

يدخل حيز التنفيذ بعد 180 يومًا

الأماكن الملزمة بتركيب كاميرات المراقبة

وتضمنت اللائحة الأماكن الملزمة بتركيب كاميرات المراقبة على النحو التالي:

1- الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة.

2- المنشآت النفطية والبتروكيميائية.

3- منشآت توليد الطاقة وتحلية المياه.

4- مرافق الإيواء السياحي.

5- المجمعات التجارية ومراكز التسوق.

6- المؤسسات المالية والبنوك ومراكز الصرافة وتحويل الأموال.

7- المباني السكنية بما في ذلك المجمعات والعمائر السكنية، وفق وثيقة الشروط وما تحدده اللائحة وما نصت عليه الأحكام الواردة في النظام.

8- المسجد الحرام والمسجد النبوي، والمشاعر المقدسة.

9- المساجد والجوامع.

10- الأندية والمنشآت والملاعب الرياضية، والمنشآت العامة والخاصة الثقافية ومراكز الشباب.

11- المنشآت الترفيهية العامة والخاصة.

12- المنشآت الصحية العامة والخاصة، وتشمل: المدن الطبية والمستشفيات والعيادات.

13- المستودعات التجارية.

14- الطرق الرئيسية وتقاطعاتها داخل المدن.

15- الطرق السريعة التي تربط المدن والمحافظات.

16- محطات التزود بالوقود، وأماكن بيع الغاز.

17- المنشآت التعليمية العامة والخاصة.

18- المنشآت التي تقدم خدمات غذائية.

19- وسائل النقل العام.

20- أماكن إقامة الفعاليات والمهرجانات.

21- أماكن الأنشطة الاقتصادية والتجارية.22- المتاحف العامة والخاصة والمواقع التاريخية والتراثية المعدة لاستقبال الزوار.

22- أي موقع أو نشاط أو مرفق، ترى الوزارة إضافته.

وتحدد اللائحة أماكن وضع كاميرات المراقبة الأمنية وضوابط المحافظة على أجهزة أنظمتها بما يراعي خصوصية الأفراد وما تنص عليه أحكام النظام.

 


  ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .

‫0 تعليق