نشر “الأمن العام” انفوجرافيك يوضح الأماكن التي يحظر فيها تركيب كاميرات المراقبة الأمنية.
– داخل غرف الكشف الطبي والتنويم والعلاج الطبيعي
– غرف إجراء العمليات الطبية والأماكن الخاصة
– غرف تبديل الملابس ودورات المياه والصالونات والأندية النسائية
– الوحدة السكنية في مرافق الإيواء السياحي.
يدخل حيز التنفيذ بعد 180 يومًا
الأماكن الملزمة بتركيب كاميرات المراقبة
وتضمنت اللائحة الأماكن الملزمة بتركيب كاميرات المراقبة على النحو التالي:
1- الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة.
2- المنشآت النفطية والبتروكيميائية.
3- منشآت توليد الطاقة وتحلية المياه.
4- مرافق الإيواء السياحي.
5- المجمعات التجارية ومراكز التسوق.
6- المؤسسات المالية والبنوك ومراكز الصرافة وتحويل الأموال.
7- المباني السكنية بما في ذلك المجمعات والعمائر السكنية، وفق وثيقة الشروط وما تحدده اللائحة وما نصت عليه الأحكام الواردة في النظام.
8- المسجد الحرام والمسجد النبوي، والمشاعر المقدسة.
9- المساجد والجوامع.
10- الأندية والمنشآت والملاعب الرياضية، والمنشآت العامة والخاصة الثقافية ومراكز الشباب.
11- المنشآت الترفيهية العامة والخاصة.
12- المنشآت الصحية العامة والخاصة، وتشمل: المدن الطبية والمستشفيات والعيادات.
13- المستودعات التجارية.
14- الطرق الرئيسية وتقاطعاتها داخل المدن.
15- الطرق السريعة التي تربط المدن والمحافظات.
16- محطات التزود بالوقود، وأماكن بيع الغاز.
17- المنشآت التعليمية العامة والخاصة.
18- المنشآت التي تقدم خدمات غذائية.
19- وسائل النقل العام.
20- أماكن إقامة الفعاليات والمهرجانات.
21- أماكن الأنشطة الاقتصادية والتجارية.22- المتاحف العامة والخاصة والمواقع التاريخية والتراثية المعدة لاستقبال الزوار.
22- أي موقع أو نشاط أو مرفق، ترى الوزارة إضافته.
وتحدد اللائحة أماكن وضع كاميرات المراقبة الأمنية وضوابط المحافظة على أجهزة أنظمتها بما يراعي خصوصية الأفراد وما تنص عليه أحكام النظام.
● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .