الجمارك بيع السيارات المستعملة لا يخضع للضريبة في هذه الحالة

DD0A6A21 49B8 445D AA41 7E4FAFDE658C
شارك هذه المقالة مع أصدقائك!

أوضحت الهيئة العامة للزكاة والضريبة والجمارك، أن بيع السيارات المستعملة لا يخضع لضريبة القيمة المضافة إذا تم بيعها من قبل شخص غير مسجل في نظام الضريبة، ولا يمارس نشاطًا اقتصاديًا.
وأبانت أن الضريبة يتم تحصيلها، إذا كان البائع -سواء كان شخصًا أو معرضًا- مسجلًا في نظام ضريبة القيمة المضافة ويمارس نشاطًا اقتصاديًا.

وأشارت إلى أنه في حال استيراد السيارة المستعملة من الخارج، يتم فرض الرسوم الجمركية بنسبة 5% من قيمة المركبة، ويتم احتساب ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15% على إجمالي قيمة المركبة مع الرسوم الجمركية.


  ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .

‫0 تعليق