قالت النيابة العامة إنه فيما يخص تسجيل العلامات التجارية، فيجب تقديم طلب تسجيل لكل علامة تتوافر فيها الشروط المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا النظام.
وأوضحت أن عملية التقديم تتم من صاحب الشأن إذا كان له موطن في المملكة أو من وكيل رسمي له مواطن فيها؛ وذلك إلى الإدارة المختصة بوزارة التجارة وفقاً للشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
وأضافت أن هناك عدة حالات لا تعد ولا تسجل فيها العلامة التجارية وهي كالتالي:
1 – الإشارات المطابقة أو المشابهة لعلامات تجارية سبق إيداعها أو تسجيلها من قبل الآخرين على منتجات أو خدمات مطابقة أو مشابهة.
2- الإشارات التي ينشأ عن تسجيلها بالنسبة لبعض المنتجات أو الخدمات الحط من قيمة منتجات الآخرين أو خدماتهم.
● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .