البقالات الصغيرة وضريبة القيمة المضافة.. التفاصيل !!

شارك هذه المقالة مع أصدقائك!

تساءل مواطنون بشأن موقف البقالات الصغيرة من ضريبة القيمة المضافة، خاصةً وأن أرباحها قد لا تكون كبيرة قياسًا بالمنشآت الأخرى الخاضعة للضريبة.

وبحسب الهيئة العامة للزكاة والدخل فإن المنشآت ملزمة بالتسجيل في نظام ضريبة القيمة المضافة هي التي تبلغ إيراداتها السنوية حد التسجيل الإلزامي وهو 375 ألف ريال، أما في حال كان البائع غير مسجل في نظام ضريبة القيمة المضافة (لا يملك رقمًا ضريبيًّا) فلا يحق له تحصيل الضريبة.

ودعت الهيئة العامة للزكاة والدخل جميع المكلفين المسجلين في ضريبة القيمة المضافة إلى التحقق من جاهزية منشآتهم، والتعرف على كافة الأحكام الانتقالية المرتبطة برفع نسبة الضريبة، وذلك من خلال مراجعة الدليل الإرشادي للأحكام الانتقالية المتعلقة برفع نسبة ضريبة القيمة المضافة، إذ يمكن لجميع المكلفين الوصول إليه من خلال الرابط التالي : (هنا).


  ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .

‫0 تعليق