تواصل هيئة حقوق الإنسان، عبر تويتر، توضيح وتفصيل حقوق وواجبات العامل وفقًا لما نص عليه نظام العمل ولائحته التنفيذية.
وأوضحت، أنه لا يجوز أن تزيد نسبة المبالغ المحسومة على نصف أجر العامل المستحق، ما لم يثبت لدى هيئة تسوية الخلافات العمالية إمكان الزيادة في الحسم عن تلك النسبة.
وحددت هيئة حقوق الإنسان الحالات التي يجوز فيها حسم مبالغ من أجر العامل دون موافقة خطية منه، وذلك في حالة:
– استرداد قروض صاحب العمل بشرط ألا يزيد ما يحسم من العامل على 10% من أجره.
– اشتراكات التأمينات الاجتماعية.
– اشتراكات العامل في صندوق الادخار والقروض المستحقة للصندوق.
– أقساط أي مشروع يقوم به صاحب العمل مثل بناء المساكن بقصد تمليكها للعمال أو أي مزية أخرى.
– الغرامات التي توقع على العامل بسبب المخالفات التي يرتكبها وكذلك المبالغ التي تقتطع منه مقابل ما أتلفه.
– استيفاء دين إنفاذًا لأي حكم قضائي على ألا يزيد ما يحسم شهريًا لقاء ذلك على ربع الأجر ما لم تضمن الحكم خلاف ذلك.
– إذا أوقف العامل من قبل الجهات المتخصصة في قضايا تتصل بالعمل أو بسببه فعلى صاحب العمل أن يستمر في دفع 50% من الأجر إلى العامل حتى يفصل في قضيته على ألا تزيد مدة التوقيف على 180 يومًا، وإذا حكم ببراءة العامل يعاد ما خصم من أجره، أما إذا قضي بإدانته فلا يستعاد منه ما قد سبق وأن صرف له ما لم ينص الحكم على خلاف ذلك.
● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .