أوضح برنامج ” تعريف ” التابع لوزارة العدل، أنه لا يعتد بالاتفاق إلا إذا كان مكتوباً.وقال البرنامج عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : يأتي ذلك في الأحوال التي يحيل فيها النظام أو اللائحة لنظام المحاكم التجارية على اتفاق الأطراف.
وأضاف : وذلك يأتي وفقا لما ورد في المادة 6 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية.
● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .