أوضحت الجمارك شروط تقديم طلب استرداد الرسوم الجمركية، مشيرة إلى ثلاث حالات يمكن فيها استرداد الرسوم.
وذكرت الجمارك، عبر حسابه على تويتر، أن الحالات الثلاث هي:
أولًا: عند إعادة تصدير البضائع الأجنبية إلى خارج المملكة وتوافر عدد من الشروط، ومنها:
ـ إعادة تصديرها خلال سنة ميلادية من تاريخ سداد الرسوم الجمركية.
ـ أن تتم المطالبة بإعادة الرسوم الجمركية خلال (6) أشهر من تاريخ إعادة التصدير.
ـ أن تكون من إرسالية واحدة وألا تستعمل محلية وألا تقل قيمة الضرائب المستوفاة عن خمسة آلاف دولار.
ـ أن يكون المصدر هو المستورد أو أي شخص آخر متى ثبت لإدارة الجمارك أنه قام بشرائها.
ـ إضافة إلى بقية الشروط المنصوص عليها في المواد (14، 15، 16) من لائحة نظام الجمارك الموحد.
وثانيًّا: البضائع التي حدث بها خطأ مادي أو أخطاء فنية أو في التقييم؛ حيث تقبل المطالبة أو دعوی باسترداد الرسوم الجمركية (بالتقادم) طبقة للمادة (174) من نظام الجمارك الموحد.
وثالثًا: طلب استرداد الرسوم الجمركية لبضائع صادر لها قرار إعفاء صناعي، بشروط:
ـ يجب أن يكون رقم المستورد الموحد في البيان الجمركي مطابقًا لرقم المستورد الموحد في قرار الإعفاء.
ـ يجب أن تكون وحدة الصنف في البيان والفاتورة مطابقة لوحدة الصنف في قرار الإعفاء.
ـ يجب أن تكون مدة سريان قرار الإعفاء في نطاق تاريخ البيان الجمركي ومطابقة وصف البضاعة في البيان مع وصف البضاعة في قرار الإعفاء.
وأشارت الجمارك إلى أنه لطلب الخدمة من خلال بوابة الفسح الموحد عبر الرابط التالي: www.fasah.sa.
● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .