أوضح معالي الشيخ عبدالرحمن السند، حكم التأمين على السيارات.
وقال الشيخ خلال برنامج ” يستفتونك ” التأمين نوعان تجاريًا ويكون بين طرفين بين مأمن ومأمن له ويكون بين الأفراد والشركات.
وأضاف : وشركات التأمين هي التي تحمل قسطا شهريا وفقا لما نص عليه عقد التأمين، فإذا حدث مانص عليه العقد من احتراق السيارة أو تعرضها لحادث تقوم الشركة بدفع التأمين وفي حالة لم يحدث ذلك يكون المبلغ من حق الشركة.
وتابع : أن هذا النوع محرم ولا يجوز ويعتبر ربا، والنوع الثاني هو التأمين الإسلامي وهو يجوز ويكون فيه ثلاث أطراف المامن وصندوق التأمين، وشركة التأمين التي تقوم بإدارة الصندوق فقط وليس لها إلا أجر الإدارة.
● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .