تنص المادة (13) من النظام الجزائي لجرائم التزوير، على أنه يعاقب بالسجن من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على أربعمائة ألف ريال كل من قام بتزوير الآتي:
– أوراقاً تجارية.
-أوراقاً مالية.
-الأوراق الخاصة بالمصارف.
– وثائق تأمين.
● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .