وأكدت الوزارة أن صاحب العمل ليس هو صاحب القرار في مغادرة العامل الوافد لأراضي المملكة في حال حصوله على عمل لدى منشأة بديلة، ولا يجوز تقييد حرية العامل في السفر إلى بلاده؛ بسبب حقوق على العمل، بل على صاحب العمل تحصيل حقوقه عبر الجهات القضائية، ولا توجد كفالة بل علاقة تعاقدية بين المنشأة والعامل.
وأضافت أن العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل يحكمها عقد العمل الذي يخضع للنظام والإجراءات الحاكمة له، وفقاً لما يتم الاتفاق عليه في ذات العقد، بشروطه الجزائية، وحين الاختلاف عليها فإن المرجعية تعود إلى المحاكم العمالية للبت فيها.
وأشارت إلى أن التزامات العامل وإجراءات الانتقال من منشأة إلى أخرى تعتبر واحدة، سواء أن كان العامل مواطناً أو مقيماً، ويكون العامل ملزماً بإجراءات تسليم وتسلم العهدة، وعلى صاحب العمل وضع احتياطاته ليسلم العامل عهدته، لكن لا يجوز تقييد حرية العامل في السفر استناداً على أمر العهدة.
وتابعت أن للعامل الحق في الحصول على تأشيرة الخروج النهائي أو الخروج والعودة، في حال انتهاء العقد، ولا يمنع من انتقال العامل قبل 60 يوماً، وعلى العامل أن يغادر أراضي المملكة إذا لم يجد منشأة أخرى يتعاقد معها وينتقل اليها خلال الفترة المحددة.
● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .