وأوضحت أنه في حال رأت بعد انتهاء التحقيق كفاية الأدلة ضد المتهم، فإنها ترفع الدعوى إلى المحكمة المختصة وتكلف المتهم بالحضور أمامها.
وأضافت أنها تقوم برفع دعوى وفق لائحة تشمل تعيين المتهم ببيان اسمه ولقبه وجنسيته وسنه ومكان إقامته أو وظيفته ورقم هويته وأهليته، بالإضافة إلى تعيين مدعي الحق الخاص –إن وُجد- ببيان الاسم والصفة والعنوان ورقم الهوية.
وتتضمن اللائحة بيان الجريمة المنسوبة إلى المتهم، وذلك من خلال تحديد الأركان المكونة لها، وما يرتبط بها من ظروف مشددة أو مخففة، وذكر النصوص الشرعية أو النظامية التي تنطبق عليها، وتحديد العقوبة، سواء كانت حدًا أو تعزيرًا.
وشملت أيضاً بيان الأدلة على وقوع الجريمة ونسبها للمتهم، وبيان أسماء الشهود وعضو النيابة العامة وتوقيعه، مشددة على ضرورة إبلاغ النيابة العامة الخصوم بالأمر الصادر بإحالة الدعوى إلى المحكمة خلال 5 أيام من تاريخ صدوره.
● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .