للاشتراكPolicyDMCAأعلن معنااتصل بنا
عاجل وهام

تابعنا على الواتساب ننشر وظائف واخبارونصائح للمقابلات الشخصيه مجاناً (اضغط هنا)


الأمراض المهنية.. التأمينات الاجتماعية تحدد التصنيفات المستحقة للتعويض

الأمراض المهنية.. التأمينات الاجتماعية تحدد التصنيفات المستحقة للتعويض

حددت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، تصنيفات الأمراض المهنية المستحقة للتعويض وفقًا لما ورد في نظام المؤسسة.

وأشارت مؤسسة التأمينات، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، إلى أن المرض المهني هو المرض الذي يصاب به المشترك نتيجة ممارسته لعمل أو مهنة معينة.



وأضافت المؤسسة، أن اللجان الطبية المختصة تستند في اعتبار المرض مهنيًّا وبشكل أساسي على التاريخ الطبي والمهني والأعراض المهنية، بالإضافة إلى الفحوصات الأولية قبل العمل والفحوصات الدورية، والتقارير الطبية، والفحوصات المخبرية للمشترك الى جانب قياسات أو اختبارات العامل المتعرض له في بيئة العمل إن وجدت، ومقارنتها بالقيم المسموح بها دوليًّا.




ونوهت مؤسسة التأمينات الاجتماعية، بأنه يشترط لاعتبار المرض مهنياً أن يكون مدرجاً ضمن جدول الأمراض المهنية، وأن تكون المهنة التي سببت للمشترك هذا المرض من المهن المحددة، وفي غير ذلك تعرض على المحافظ الحالات التي تتوافر فيها أدلة على أن المرض كان بسبب العمل وغير ذلك فإنه لا يستحق التعويض عن المرض المهني إذا ثبت للجنة الطبية أن هذا المرض بحالته ظهر على المصاب قبل تاريخ بدء اشتراكه في فرع الأخطار المهنية.

وبينّت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أن الأمراض المهنية يتم تحديدها وفقًا للتصنيفات التالي ذكرها وهي:

– الأمراض المهنية طبقًا للعامل المسبب، وهي إما أن تكون لعوامل فيزيائية أو عوامل كيميائية أو عوامل حيوية.

– الأمراض المهنية طبقًا للأجهزة المستهدفة وتنقسم إلى (أمراض الجهاز التنفسي المهنية – أمراض الجلد المهنية]غير السرطانية[-اعتلالات الجهاز العضلي الهيكلي المرتبطة بالعمل).

– أمراض السرطان المهنية.
– أمراض مهنية أخرى.

وأكدت المؤسسة، أنه يطبق نظام الأخطار المهنية بصورة إلزامية على جميع العاملين في سوق العمل السعودي، ونسبة الاشتراك فيه 2% من الأجر الخاضع للاشتراك يتم دفعها من قبل صاحب العمل بالكامل.

وكشفت المؤسسة العامة للتأمينات، أنه يلتزم المصاب أو من ينوب عنه بإبلاغ صاحب العمل خلال سبعة أيام من تاريخ وقوع الإصابة أو الانتكاسة أو المضاعفة أو اكتشاف المرض، ويلتزم صاحب العمل أو من ينوب عنه بإبلاغ مكتب المؤسسة عن الإصابات التي لا تفي بها الإسعافات الأولية خلال ثلاثة أيام من تاريخ إبلاغه بوقوع هذه الإصابة.

وأشارت مؤسسة التأمينات الاجتماعية، إلى أنه يتم إعتبارأي من الحالات الآتيةإصابة عمل مستحقة للتعويض ومنها  :

– الحادث الذي يقع للمشترك أثناء العمل أو بسببه.

– الحادث الذي يقع للمشترك أثناء طريقه من مسكنه إلى مقر عمله أو العكس، أو أثناء طريقه من مقر عمله إلى المكان الذي يتناول فيه طعامه، أو إلى المسجد والعكس.

– الحادث الذي يقع للمشترك أثناء تنقله بقصد أداء مهمة كلفه بها صاحب العمل.

– الإصابة بأي من الأمراض التي يثبت أنها ناجمة عن العمل.

– الإصابة بأي من الأمراض المحددة في جدول الأمراض المهنية.


  ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .



نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط لنمنحك أفضل تجربة ممكنة على موقعنا. بالمتابعة في استخدام هذا الموقع، فإنك توافق على استخدامنا لملفات تعريف الارتباط.
قبول
رفض
سياسة الخصوصية