في مقدمتها السماح للموظف الحكومي بالتمتع بـ 108 يوم من رصيده، شملت التعديلات الجديدة في بعض الأحكام النظامية المتعلقة بإجازات العاملين في الدولة، والتي أقرّتها الجهات المعنية مؤخراً، تعديلاً على الاستحقاق السنوي الأعلى الذي يستطيع الموظف أن يتمتع به من رصيد إجازاته العادية، وفقًا لـ «سبق».
التعديلات
وقالت المصادر إن التعديلات تضمنت إنه ومع عدم الإخلال بما ورد في المادة الثانية من لائحة الإجازات؛ يجوز للموظف طلب التمتع برصيده من الإجازات العادية المستحقة له بما لا يتجاوز 108 أيام خلال السنة الواحدة.
ويمكن للموظف الذي بلغت خدمته المحسوبة لغرض التقاعد (25) عاماً أو أكثر، أو بلغ من العمر (50) عاماً فأكثر، التمتع برصيده من الإجازات العادية المستحقة بما لا يتجاوز (144) يوماً خلال السنة الواحدة.
وأوضح التعديل الجديد أن للموظف بعد موافقة الجهة التي يتبع لها أن يؤجل التمتع بها أو جزءاً منها لسنة رابعة وفقاً لمتطلبات العمل، وإلا سَقَط حقه فيها أو ما تبقى منها إذا لم يتقدم بطلب التمتع بها.
إجازته العادية
وأكد التعديل الجديد أن للموظف الحق في التمتع بكامل إجازته العادية أو جزء منها في بداية سنة استحقاقها، ويكون التمتع بالإجازة العادية لفترة واحدة أو على فترات، لا يقل أي منها عن خمسة أيام، ويجوز استثناءً التمتع بأقل من ذلك بما لا يتجاوز خمسة أيام في السنة.
وبخصوص تعديل المادة “الخامسة” من لائحة الإجازات المعدلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (552) وتاريخ 25/ 12/ 1437هـ؛ فقد نص التعديل الجديد على الآتي: “يعوض الموظف عن رصيده من أيام الإجازة العادية المستحقة له بحسب آخر راتب تقاضاه.
وحدد لذلك شرطان: «الأول» إذا انتهت خدمته بسبب الوفاة أو العجز الصحي؛ يُعَوض عن كامل الرصيد، و«الثاني» إذا انتهت خدمته لأي سبب آخر؛ يُعَوّض بما لا يزيد على “72” يوماً من الرصيد.
لائحة الإجازات
دون إخلال بما ورد في المادة “الخامسة” من لائحة الإجازات، يستحق الموظف تعويضاً بما لا يزيد على 180 يوماً من رصيد الإجازات العادية المستحقة له قبل نفاذ القرار.
يُذكر أن التعديل الجديد تَضَمّن تعديل القرار السابق الذي كان يُلزم الموظف بالتمتع بإجازته العادية خلال مدة لا تتجاوز 60 يوماً من نهاية سنة استحقاقها، حيث نص التعديل.
● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .