النيابة العامة توضح عقوبة التزوير في المستندات الرسمية

40189E48 C950 44F1 8E6B D4723659D251
شارك هذه المقالة مع أصدقائك!

أوضحت النيابة العامة، عقوبة التزوير، والتي تصل للسجن لمدة سنة وغرامة تصل لـ100 ألف ريال، لكل من استخدم محررًا أو خاتمًا أو علامة أو حكمًا أو أمرًا قضائيًا أو وكالة، على خلاف الحقيقة بقصد الإضرار بالغير.

وأشارت النيابة –عبر تويتر- إلى أن التزوير هو كل تغيير للحقيقة بإحدى الطرق المنصوص عليها في النظام ـ حدث بسوء نية ـ قصدًا للاستعمال فيما يحميه النظام من محررٍ أو خاتمٍ أو علامةٍ أو طابعٍ، وكان من شأن هذا التغيير أن يتسبب في ضرر مادي أو معنوي أو اجتماعي لأي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية.

وأضافت أنه يُعاقب بالسجن لمدة تصل إلى سنة، وغرامة تصل إلى 100 ألف ريال، كل من استعمل حكما، أو أمرا قضائيا، أو وكالة صادرة من جهة مختصة انتهت صلاحيتها، وكان عالما بذلك، وقاصدا الايهام بأنها لا تزال حافظة لحجيتها النظامية، وترتب على هذا الاستعمال إثبات حق، أو إسقاطه أو حدوث ضرر للغير.


  ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .

‫0 تعليق