وافق مجلس الوزراء على تعديل إحدى مواد لائحة تنظيم المدارس الأهلية، بحيث تضم المدرسة أحد الجنسين فقط، باستثناء رياض الأطفال، والطلاب ذوي الإعاقة.
ونشرت الجريدة الرسمية أم القرى، في عددها الصادر اليوم الجمعة برقم (4913) قرار مجلس الوزراء الذي نص على التالي:
تعديل الفقرة (هـ) من المادة (الخامسة) من لائحة تنظيم المدارس الأهلية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (1006) وتاريخ 13 /8 /1395هـ، لتكون بالنص الآتي: «أن تضم المدرسة أحد الجنسين فقط، ويستثنى من ذلك ما يأتي:
1- رياض الأطفال وفقًا للنظم المتبعة في المدارس الحكومية.
2- الطلاب ذوو الإعاقة من الفئات التي تحدد بقرار من وزير التعليم في المرحلة الابتدائية في مدارس البنات، وذلك وفق الضوابط الآتية:
أ- أن يتخذ القرار بقبول الطالب ذي الإعاقة وفق آلية تضعها الوزارة في هذا الشأن.
ب- ألا يتجاوز عمر الطالب (12) سنة أثناء الدراسة في المرحلة.
ج– أن يلحق الطلاب ذوو الإعاقة بفصول خاصة غير مختلطة.
● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .