اعتماد اللائحة التنفيذية لنظام التخصيص

1F0644CD E36C 49F3 A762 B254C6B7AE35
شارك هذه المقالة مع أصدقائك!

اعتمد مجلس إدارة المركز الوطني للتخصيص اللائحة التنفيذية لنظام التخصيص، حيث تم تطُوير اللائحة التنفيذية بالاستفادة من الممارسات الدولية والتجارب المحلية في تنفيذ مشاريع التخصيص.

وأوضح أن اللائحة التنفيذية لنظام التخصيص تحل محل دليل مشاريع التخصيص والقواعد المنظمة لعمل اللجان الإشرافية وفرق عملها ومستشاريها، وجزء رئيس من مكونات الإطار النظامي الكلّي للتخصيص الذي يشمل نظام التخصيص والقواعد المنظمة للتخصيص وتنطيم المركز الوطني.

يذكر أن اللائحة تعنى بتنظيم أعمال مشاريع التخصيص وتوضيح الإجراءات وآلية سير الأعمال فيها، وتتضمن الأحكام التفصيلية اللازمة لتنفيذ نظام التخصيص وإطار الحوكمة التفصيلي المنظم للمشاريع والمهمات.

ووفقًا للمادة الثالثة من لائحة التخصيص فإن الحد الأدنى لمشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص مائتي مليون ريال، ويُحتسب بناءً على إجمالي القيمة الاسمية المتوقعة طوال مدة المشروع التي تقدرها الجهة التنفيذية بعد احتساب كل عنصر من العناصر التالية بشكل مستقل وتحقق الحد الأدنى في أي منها:
1- الإيرادات المالية المتوقع حصول الحكومة عليها.
2- الالتزامات المالية المحتملة المترتبة على الخزينة العامة للدولة.
3 – ‌النفقات الرأسمالية والتشغيلية، مضافاً إليها الأصول المملوكة للحكومة التي يُمنح القطاع الخاص أي حقوق بشأنها (بما في ذلك نقل الملكية)، إن وجدت.

ونشرت الجريدة الرسمية «أم القرى»، تفاصيل قرار مجلس إدارة المركز الوطني للتخصيص رقم (ق-9/ 2021) وتاريخ 23 /04/ 1443هـ، باعتماد اللائحة التنفيذية لنظام التخصيص, المزيد منهنا

 


  ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .

‫0 تعليق