النيابة العامة تاكد أن كل من ثبت حمله سلاحاً حربياً كالرشاشات أو ذخیرتها، أو اقتنى أياً منها أو باعه أو اشتراه فإنه يُعد مرتكبا للجريمة، وفق نظام الأسلحة والذخائر.
وأوضحت أن مرتكب الجريمة يعاقَب بالسجن مدة لا تتجاوز خمس عشرة سنة وغرامة لا تتجاوز مائة وخمسین ألف ریال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
يأتي ذلك تفاعلاً من النيابة العامة بعد تداول مقطع فيديو لشخص يستعرض بسلاحه الناري في إحدى المناسبات الاجتماعية، وكاد يصيب أحد المدعوين بعد ان فقد السيطرة على السلاح.
● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .