وتمثلت هذه الشروط فيما يلي:
1- أن يكون الحاضن كمال الأهلية، ولديه القدرة على تربية المحضون وصيانته ورعايته، والسلامة من الأمراض المعدية الخطيرة.
2-إذا كان الحاضن امرأة يجب أن تكون غير متزوجة برجل غير محرم للمحضون ما لم تقتضِ مصلحة المحضون خلاف ذلك ويرضى الزوج.
3- إذا كان الحاضن رجلاً فيجب أن يقيم عنده من يصلح للحضانة من النساء وأن يكون الحاضن ذا رحم محرم للمحضون إن كان أنثى.
ولفت النظام إلى أن حضانة الأبناء تعد من واجبات الوالدين معا، وفي حالة الافتراق فتكون الحضانة للأم، ثم الأب، ثم أم الأب، ثم الأخت الشقيقة، ثم الخالة، ثم العمة، وتقرر المحكمة ما ترى فيه مصلحة المحضون، وللمحكمة أن تقرر خلاف الترتيب السابق بناء على مصلحة المحضون.
وبين النظام الحالات التي تسقط فيها الحضانة، وهي إذا تخلف أحد الشروط المنصوص عليها في النظام في ما يتعلق بالأهلية، والقدرة على تربية المحضون وصيانته ورعايته، والسلامة من الأمراض المعدية أو إذا سكت مستحق الحضانة عن المطالبة بها مدة تزيد على سنة من غير عذر، فليس له المطالبة ما لم تقتضِ مصلحة المحضون خلاف ذلك، ، أو إذا انتقل الحاضن إلى مكان بقصد الإقامة تفوت به مصلحة المحضون.
● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .