قرار وزاري لتنظيم زي العاملين في المنشآت

9F4C01AC ED65 4309 9FC8 B98588952ECA
شارك هذه المقالة مع أصدقائك!

أصدر وزير الموارد البشرية قراراً يُلزم كل منشأة بوضع تنظيم لاشتراطات زي العاملين لديها نساءً ورجالاً، حيث يشترط تقيد العاملين في المنشآت بالزي الذي يؤمّن مظهراً مهنياً لائقاً، ويتناسب مع مهام العامل ومكان العمل.

 

 

تفصيلاً، أصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، قراراً وزارياً يقضي بتعديل الفقرة الأولى من المادة (38) الخاصة بضوابط سلوكيات العمل من النموذج الموحد للائحة تنظيم العمل إلى الآتي: “يجب على كل منشأة وضع تنظيم لاشتراطات زي العاملين لديها نساءً ورجالاً وأن تتضمن تلك الاشتراطات تعليمات مكتوبة بما يضمن تقيد العاملين بالزي الذي يؤمّن مظهرا مهنيا لائقا ويتناسب مع مهام العامل في مكان العمل، وأن تتضمن العقوبات المترتبة على مخالفته، على أن تقوم المنشأة بالإعلان عن تلك الاشتراطات على حدة في مكان ظاهر بالمنشأة أو أي وسيلة أخرى تكفل علم الخاضعين لها بأحكامها، وإقرارهم بالعلم بها”، وستطبق في حق المنشأة التي تخالف هذا القرار العقوبات التي يقضي بها نظام العمل واللوائح والقرارات الوزارية الصادرة تنفيذاً له.


  ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .

‫0 تعليق