تعرف على اللائحة التنفيذية لنظام صندوق التنمية العقارية .

A493D111 A4E5 4A39 BE35 D5D260597E79
شارك هذه المقالة مع أصدقائك!

أصدرت الجهات المختصة اللائحة التنفيذية لنظام صندوق التنمية العقارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/47) وتاريخ 23 /05/ 1442هـ.
وتهدف هذه اللائحة إلى وضع الإطار التنظيمي الحاكم لممارسات عمل صندوق التنمية العقارية وآليات تطبيقها في حدود ما نص عليه النظام.

و تقرر أن تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية ويعمل بها من تاريخ العمل بالنظام.

اللائحة التنفيذية لنظام صندوق التنمية العقارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/47) وتاريخ 23 /05/ 1442هـ

الفصل الأول:

أحكام تمهيدية

المادة الأولى:

التعريفات

يكون للكلمات والتعابير الموضحة في هذه اللائحة المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

النظام: نظام صندوق التنمية العقارية.

اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.

الوزارة: وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

الصندوق: صندوق التنمية العقارية.

المجلس: مجلس إدارة الصندوق.

أمين المجلس: موظف الصندوق الذي يقوم بمهام أمانة المجلس.

البوابة الإلكترونية: البوابة الإلكترونية الموحدة التي ينشئها الصندوق للمستخدمين؛ للاستفادة من الخدمات المقدمة منه.

التمويل: ما يقدمه الصندوق من قروض عقارية مباشرة أو مدعومة أو ما يقدمه من الضمانات للمطورين العقاريين وجهات التمويل.

المستفيد: من له طلب قرض لدى الصندوق أو الوزارة وصدرت الموافقة على طلبه، أو أي قوائم طلب قرض آخر يقرها مجلس الإدارة.

القرض العقاري المدعوم: برنامج تمويل عقاري سكني يقدمه الصندوق إلى المستفيد عن طريق جهات التمويل المرخصة، مدعوم الأرباح من الصندوق دعمًا كاملًا أو جزئيًا، وذلك من خلال عقود تبرم لهذا الغرض.

القرض العقاري المباشر: القرض الذي يقدمه الصندوق للمستفيدين من رأس ماله.

الضمانات: الوثائق التي يصدرها الصندوق وينشأ بموجبها حق ائتماني مباشر لمصلحة عقد التمويل.

اتفاقية الضمانات: اتفاقية تبرم بين الصندوق وجهات التمويل ويقدم بموجبها الصندوق ضمانات كلية أو نسبية إلى الجهة التمويلية عما يقدم لبعض الفئات المستهدفة المستفيدة من القرض العقاري المدعوم.

مصفوفة الدعم: الآلية المعتمدة التي يتم بناءً عليها احتساب نسبة الدعم.

مبلغ الدعم: المبلغ المحتسب للمستفيد وفق مصفوفة الدعم.

الدعم العيني: الخصم الذي يحصل عليه المستفيد من قيمة الأرض أو الوحدة السكنية التي يحصل عليها.

المنتجات والمبادرات: البرامج وأنواع التمويل التي يقرها الصندوق لتمكين المستفيد من الحصول على مسكن.

المادة الثانية:

أغراض اللائحة

تهدف هذه اللائحة إلى وضع الإطار التنظيمي الحاكم لممارسات عمل صندوق التنمية العقارية وآليات تطبيقها في حدود ما نص عليه النظام.

المادة الثالثة:

البوابة الإلكترونية

1- دون إخلال بما يقتضيه الأمن الوطني من سرية، للصندوق إنشاء بوابة إلكترونية تعمل على تخصيص حساب خاص لكل مستخدم وذلك ليتمكن من الاستفادة من الخدمات التي يقدمها الصندوق.

2- يجب أن تتوافر في البوابة الخصوصية والسرية والأمان وشفافية المعلومات، مع سلامة الإجراءات.

3- للصندوق أن يخصص في البوابة سجلًا لكل جهة تمويل مشاركة تدون فيه جميع المعلومات والبيانات والإجراءات المتعلقة بمنتجات التمويل المقدمة منه.

4- يجوز أن يتقاضى الصندوق مقابلاً مالياً عن الخدمات التي تقدمها البوابة، ويحدد المجلس مقدار هذا المقابل.

الفصل الثاني:

المستفيدون

المادة الرابعة:

أنواع المستفيدين

أنواع المستفيدين الذين تتم معالجة طلباتهم هم:

1- مستفيدو الصندوق الذين لهم طلبات قروض لدى الصندوق وتمت الموافقة على طلباتهم.

2- مستفيدو الوزارة الذين لهم طلبات قروض لدى الوزارة وتمت الموافقة على طلباتهم.

3- أي قوائم طلبات قروض أخرى يقرها المجلس.

المادة الخامسة:

معالجة الطلبات

دون إخلال بالنظام واللائحة:

1- تتم معالجة طلبات مستفيدي الصندوق وفق ما يتم تخصيصه لهم من برامج ومنتجات من الصندوق.

2- تتم معالجة طلبات مستفيدي الوزارة وفق ما يتم تخصيصه لهم من برامج ومنتجات من الوزارة.

3- تتم معالجة قوائم طلبات القروض الأخرى الموضحة في الفقرة (3) من المادة (4) وفق ما يقره المجلس.

المادة السادسة:

مهلة الاستفادة من الطلب

للمجلس تحديد مهلة الاستفادة من الطلب للمستفيدين قبل إلغائه.

الفصل الثالث:

التمويل

المادة السابعة:

أنواع التمويل

أنواع التمويل التي يقدمها الصندوق على النحو الآتي:

1- القرض العقاري المدعوم.

2- القرض العقاري المباشر.

3- الضمانات المقدمة للمطورين العقاريين وجهات التمويل عما يقدم من تمويل لبعض فئات المستفيدين.

4- القروض المقدمة لجهات التمويل والمطورين العقاريين.

5- أي أنواع أخرى يتم استحداثها بقرار من المجلس بما يحقق أهداف الصندوق ويتفق مع طبيعة نشاطه.

ويقوم المجلس بتحديد الشروط والضوابط والآجال الخاصة بكل نوع من أنواع التمويل الموضحة أعلاه.

المادة الثامنة:

برنامج القرض العقاري المدعوم

1- يقوم الصندوق بتقديم القرض العقاري المدعوم للمستفيد من خلال عقد يسمى عقد الدعم السكني، يحدد فيه التزامات وحقوق كل طرف.

2- يعتمد المجلس مصفوفة الدعم التي تحدد نسبة الدعم من أصل التمويل التي يتحملها الصندوق لفئات المستفيدين، على أن تشتمل على المعايير الآتية:

أ- الدخل الشهري للمستفيد.

ب- عدد أفراد الأسرة.

ج- أي معيار آخر يقره المجلس.

3- يعمل الصندوق، بين حين وآخر، على مراجعة مصفوفة الدعم، وذلك بما يتوافق مع أهدافه، والرفع للمجلس إذا تطلب الأمر اتخاذ إجراء في شأنه.

المادة التاسعة:

آلية عمل برنامج القرض العقاري المدعوم

1- يقدم مبلغ الدعم للمستفيد بعد حصوله على تمويل عقاري من الجهات التمويلية المشاركة.

2- مبلغ الدعم يغطي نسبة من أرباح التمويل، بحسب مصفوفة الدعم.

3- يحدد المجلس الحد الأعلى لمبلغ التمويل الذي يغطي مبلغ الدعم نسبة من أرباحه.

4- يكون لكل مستفيد حساب بنكي يودع فيه الصندوق مبلغ الدعم الشهري المخصص للمستفيد.

5- يحسم من مبلغ الدعم، قيمة الدعم العيني أو أي دعم مالي آخر يحصل عليه المستفيد نتيجة استفادته من بعض المنتجات أو المبادرات المشتملة على ذلك.

المادة العاشرة:

عقد الدعم السكني

1- يحرر عقد ثلاثي -كتابي أو إلكتروني- بين الصندوق والمستفيد والجهة الممولة بمسمى عقد الدعم السكني، على أن يتضمن –على الأقل– البيانات والمعلومات الآتية:

أ- أسماء أطراف عقد الدعم السكني، وعناوينهم الرسمية، ووسائل الاتصال (العنوان الوطني – الهاتف، الجوال، البريد الإلكتروني)، ورقم السجل المدني للمستفيد.

ب- مدة عقد الدعم السكني.

ج- إجمالي مبلغ التمويل مدعوم الأرباح.

د- إجمالي مبلغ الدعم.

هـ- أي معلومات أو بيانات أخرى يرى الصندوق ضرورة تضمينها.

2- يجب أن تكون جميع عقود الدعم السكني متفقة مع النظام والأنظمة الأخرى واللوائح والقواعد والتعليمات ذات الصلة.

3- للصندوق وضع صيغ نموذجية لعقد الدعم السكني.

المادة الحادية عشرة:

تعليق وإيقاف الدعم

1- عند تعثر المستفيد في سداد القسط الشهري للقرض العقاري المدعوم، يتم تعليق إيداع مبلغ الدعم الشهري بشكل مؤقت، حتى يتم سداد القسط المتأخر.

2- يتم إيقاف مبلغ الدعم المقدم للمستفيد بشكل نهائي عند تحقق أي من الحالات الآتية:

أ- وفاة المستفيد وسقوط مديونية جهة التمويل.

ب- عجز المستفيد كلياً وسقوط مديونية جهة التمويل.

ج- في حال قيام المستفيد بتعجيل سداد باقي أقساط القرض العقاري، دون إخلال بالتزام الصندوق بسداد تكلفة أقساط السداد المبكر للتمويل.

د- سقوط مديونية جهة التمويل لأي سبب كان.

الفصل الرابع:

الضمانات

المادة الثانية عشرة:

إصدار الضمانات

1- للصندوق إصدار الضمانات، حسب الميزانية المخصصة لها من المجلس.

2- يصدر المجلس قواعد إجراءات إصدار الضمانات وفقًا لأنظمة التمويل ولوائحها والأنظمة ذات العلاقة، وهذه اللائحة.

المادة الثالثة عشرة:

أنواع الضمانات

1- للصندوق أن يصدر أنواع الضمانات المناسبة لبعض الفئات المستهدفة من المستفيدين، وبما يتوافق مع أهداف الصندوق.

2- يكون اعتماد أنواع الضمانات بقرار من المجلس.

المادة الرابعة عشرة:

اتفاقية الضمانات

1- يعقد الصندوق اتفاقية الضمانات مع الجهات المرخص لها بالتمويل المؤهلة لتنفيذ برامج الصندوق، تتضمن التزامات كل طرف، والمعايير الواجب توافرها في المستفيدين وقيمة الضمان المخصص لكل فئة من فئات المستفيدين.

2- يجب ألا تتجاوز قيمة الضمان مقدار مبلغ التمويل المحدد من الصندوق.

3- لا تستحق مبالغ الضمانات إلا بصدور حكم قضائي مكتسب القطعية بمبلغ التمويل على المستفيد.

4- يكون سداد قيمة الضمان للممول في مدة تحددها اتفاقية الضمانات، وبما يعادل قيمة الدين حتى تاريخ السداد، ويخصم من مبلغ الضمان مقدار أي مبالغ تكون للمدين تحت يد الممول.

5- تقل قيمة الضمان بقدر نسبة ما يسدده المستفيد من أقساط دين التمويل.

6- تخضع اتفاقية الضمانات لأحكام الشريعة وأنظمة التمويل والأنظمة ذات العلاقة.

المادة الخامسة عشرة:

انقضاء الضمانات

ينقضي الضمان في أي من الحالات الآتية:

1- بطلان اتفاقية الضمانات.

2- السداد المبكر للتمويل.

3- إعفاء الممول للمستفيد لأي سبب كان.

4- وفاة المستفيد، وسقوط مديونية جهة التمويل.

الفصل الخامس:

صناديق الادخار

المادة السادسة عشرة:

صناديق الادخار

1- للصندوق أن يصدر سياسات خاصة بصناديق الادخار يوضح فيها الضوابط والإجراءات والشروط وطبيعة المنتجات التي تتعامل فيها هذه الصناديق، وأن يجعل ذلك متاحاً عبر البوابة الإلكترونية.

2- يعمل الصندوق على تسجيل المواطنين الراغبين في المساهمة والاشتراك في الصناديق الادخارية في قوائم خاصة.

الفصل السادس:

الاقتراض

المادة السابعة عشرة:

أدوات الدين

مع مراعاة الأنظمة ذات العلاقة وبالاتفاق مع المركز الوطني لإدارة الدين، وصندوق التنمية الوطني للصندوق أن يصدر أدوات الدين الآتية:

1- أدوات دين مدعومة بأصول.

2- أدوات دين مرتبطة بأصول.

3- أدوات دين مبنية على ديون.

4- أي أدوات دين أخرى يقرها المجلس ويراها محققة لأهدافه وتتفق مع طبيعة نشاطه.

الفصل السابع:

الاستثمار

المادة الثامنة عشرة:

الاستثمار

1- للصندوق -في سبيل تحقيق أهدافه- استثمار رأس ماله والأموال المتوافرة لديه من مصادر الدخل الأخرى، وفقًا للسياسات التي تعدها لجنة الاستثمار ويقرها المجلس.

2- يجب مواءمة الأهداف الاستثمارية ومعاييرها وإدارتها المالية مع ما يحقق الأهداف التي أنشئ الصندوق لأجلها.

3- يكون الاستثمار لتعظيم العائد المادي، ورفع الكفاءة الإنتاجية لأموال الصندوق؛ لأجل توفير أكبر قدر من الإيرادات التي تساعد في تحقيق أهداف الصندوق.

الفصل الثامن:

مجلس الإدارة

المادة التاسعة عشرة:

المجلس

المجلس هو السلطة المسؤولة عن الصندوق والجهات التابعة له، والمشرف على شؤونه وإدارته وتصريف أموره، وله في سبيل ذلك أن يتخذ القرارات اللازمة لتحقيق أهدافه مع مراعاة الاختصاصات المسندة إليه بموجب النظام.

المادة العشرون:

تفويض الصلاحيات

1- للمجلس أن يصدر تفويضًا ببعض صلاحياته إلى من يراه من أعضائه أو إلى أي من اللجان أو من منسوبي الصندوق؛ شريطة أن يكون تفويضًا محددًا في موضوعه، وبمدة زمنية محددة.

2- للمجلس الحق في تقييد أو سحب أي صلاحية منحها أو فوضها للأشخاص والجهات واللجان التابعة له.

الفصل التاسع:

أمانة المجلس واللجان التابعة له

المادة الحادية والعشرون:

أمين المجلس

يتولى أمين المجلس تقديم الخدمات الإدارية للمجلس، وعليه أن يقوم بالمهام الآتية:

1- إعداد الدعوات لحضور اجتماعات المجلس.

2- الإعداد لجداول أعمال اجتماعات المجلس وتوزيعها على الأعضاء.

3- إعداد محاضر اجتماعات المجلس واستكمال توقيع الأعضاء عليها ورفعها إلى رئيس المجلس لاعتمادها.

4- تيسير إجراءات الاجتماعات عن بعد، وضمان سهولة تفاعل أعضاء المجلس في الاجتماعات، والتأكد من متابعتهم مجرياتها والتصويت على قراراتها.

5- الاحتفاظ بوثائق اجتماعات المجلس.

6- إبلاغ القرارات الصادرة من المجلس لذوي الشأن.

7- أي مهام أخرى في حدود الصلاحيات التي يسندها إليه المجلس.

المادة الثانية والعشرون:

اللجان التابعة للمجلس

1- يتبع المجلسَ مباشرة، ويرتبط به تنظيميا، عددٌ من اللجان الدائمة والمؤقتة المشكَّلة من أعضاء المجلس أو من غيرهم، بحيث لا يقل عددهم عن ثلاثة أعضاء ولا يزيد عن خمسة، وذلك حسب متطلبات كل لجنة وأنشطتها، ويكون لها أمين ومقرر من غير أعضائها، على ألا تقل اجتماعات كل لجنة عن أربعة اجتماعات في السنة، ويراعى في أوقات الاجتماعات أن تكون قبل مواعيد اجتماع المجلس بوقت كاف.

2- اللجان الدائمة للصندوق هي:

أ- لجنة الاستثمار.

ب- لجنة الترشيحات والمكافآت.

ج- لجنة المخاطر.

د- لجنة المراجعة.

هـ- اللجنة التنفيذية.

و- أي لجان أخرى يقرها المجلس.

3- يفوض المجلس لكل لجنة من الصلاحيات ما يكفي لممارسة مهامها بما يضمن الفعالية وتحقيق أهداف الصندوق ومصالحه وبما لا يُخِلُّ بأحكام النظام واللائحة.

4- يتم تشكيل اللجان بقرار من المجلس يتضمن تحديد مهامها ومدد عملها والصلاحيات الممنوحة لها، وكيفية رقابة المجلس عليها، ومدى جواز استعانة كل لجنة بمن تراه لمساعدتها في إنجاز المهمات الموكلة إليها.

5- لا يحق لأمين ومقرر اللجنة التصويت على قرارات وتوصيات اللجنة.

6- على المجلس أن يقوم بمتابعة أعمال اللجان بشكل دوري، وعلى كل لجنة أن تقوم بالرفع إلى المجلس بما توصلت إليه من توصيات وما اتخذته من قرارات.

الفصل العاشر:

أحكام ختامية

المادة الثالثة والعشرون:

أحكام انتقالية

دون الإخلال بما تقضي به الفقرة الحادية عشرة من المادة السادسة من النظام يصدر المجلس الآتي:

1- اللائحة الإدارية المنظمة لشؤون منسوبي الصندوق.

2- اللائحة المالية المنظمة للسياسات والضوابط والمبادئ الأساسية لتنفيذ كافة العمليات المالية بالصندوق.

المادة الرابعة والعشرون:

تعديل اللائحة

للمجلس أن يجري التعديلات اللازمة على اللائحة كلما دعت الحاجة وبما يحقق مصلحة الصندوق.

المادة الخامسة والعشرون:

النفاذ

تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية ويعمل بها من تاريخ العمل بالنظام.


  ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .

‫0 تعليق